إذا استيقظ جنبا وخاف إن اغتسل أن يخرج الوقت فهل يتيمم؟
السؤال: 94311
إذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة صلاة الفجر ، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة ، فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر ، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة ، ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء .
ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة ، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج
الوقت إن اغتسل ، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال ، لأنه
معذور.
والوقت في حقه هو وقت استيقاظه ؛ لما
روى الترمذي (177) والنسائي (615) وأبو داود (437) وابن ماجه (698) عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ
إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ
نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وأصل الحديث في الصحيحين .
وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور : ” وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل
بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في
قول أكثر أهل العلم منهم : الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي
, والثوري : له التيمم . رواه عنهما الوليد بن مسلم ” انتهى من “المغني” (1/166).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن
اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها ” انتهى من
“الاختيارات الفقهية”.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخراً من نومه في البرية
ويخشى من فوات الوقت فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟
فأجاب:
“يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من
نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة
والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل وقتها عند الذكر
بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً
من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في
الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت ، فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة
في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به ” انتهى من
“فتاوى نور على الدرب”.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟