ما حكم التورق بالأسهم المعمول به في مصرف الراجحي ؟
حكم التورق في الأسهم عن طريق الراجحي
السؤال: 95138
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التورق المعمول به في المصارف الآن على نوعين :
الأول : تورق حقيقي ، هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشترى منه – نقدا بثمن أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود .
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .
والثاني : وهو ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم : وصورته أن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة ، وقد شاع وجودها في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريمها . وانظر نص القرار في جواب السؤال (82612) .
ثانيا :
أفاد الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله أن برنامج وطني للتورق في الأسهم لدى الراجحي ، يدخل في نوع التورق الحقيقي الجائز . ينظر :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=46#_ftn2
لكن سبق أن بينا أن الاشتراك في برنامج وطني يُشترط فيه الاقتصار على شراء الأسهم النقية . وانظر جواب السؤال رقم (73296) .
وبناء على ذلك ، فإذا أردت التورق عن طريق هذا البرنامج ، فاقتصر على شراء الأسهم النقية ، عن طريق الراجحي ، بالأقساط ، ثم تتولى بيعها بعد ذلك ، لتحصل على النقود .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة