قام بعمل عمرة ولبس الملابس العادية بدون حلق شعر الرأس ، بحجة أنه ليس برأسه شعر ، (حيث إنه قد قام بعمل عمرة قبلها بيومين) وقد سأل شيخا وقد نصحه بذلك وأن هذا هو إحلال إحرامه فهل هذا الحكم صحيح أم عليه فدية ؟
إذا كرر العمرة ولم يكن له شعر يحلقه فماذا يفعل
السؤال: 95439
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من اعتمر وحلق رأسه وتحلل من عمرته ، ثم اعتمر مرة أخرى قريبا ، ولم ينبت له شعر ، فلا يلزمه إمرار الموسى على رأسه ، بل إذا فرغ من سعيه تحلل ولا شيء عليه . وأما إذا نبت شعر ولو يسيرا ، فإنه يمر الموسى عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " : الأفضل للمتمتع أن يُقصر فإذا حلق يحلق يوم العيد .
السائل : يوم العيد ما يجد شيئاً .
الشيخ : لكن لا بد أنه ينبت ، الشعر يتبين خلال يوم وليلة ، يكفي أن يمر الموسى على هذا " انتهى من "شرح كتاب الحج من صحيح البخاري".
وقال في شأن الأصلع الذي لا شعر برأسه مطلقا : " وذكر أيضاً [أي ابن قدامة] في هذا الفصل أنه لو كان الإنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يسقط عنه الحلق والتقصير لعدم المحل كما لو قطعت يده فإنه لا يلزمه أن يغسل بدلها العضد ولكن يقول : يستحب أن يمر الموسى على رأسه . هذا فيه نظر ، إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات في هذا الصلع فيحتاط : فنعم ، وعليه يحمل حديث ابن عمر إن كان ثبت عنه . وأما إذا تيقن أنه ليس هناك شعرات فإمرار الموسى على الرأس عبث ، وهذا كقول بعض العلماء إن الرجل الأخرس إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه وهذا لا معنى له ، والصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إمرار الموسى على رأسه لعدم الفائدة فهو عبث ، والشريعة لا تأتي بالعبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة فالأولى من باب الاحتياط أن يفعل " انتهى من "شرح كتاب الكافي لابن قدامة" .
وبناء على ذلك فإن كان المسئول عنه لم ينبت له شعر ، لكونه حلق رأسه قبل يومين ، فلا شيء عليه ، وعمرته صحيحة ، وإن كان نبت له شيء من الشعر فإنه كان يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه ، فإن لم يفعل ، فإنه يظل على إحرامه ، ويجب عليه الآن أن يتجرد من المخيط ، ويحلق أو يقصر شعره ، وبهذا يتحلل من عمرته ، ولا شيء عليه فيما ارتكبه من محظورات جهلا بأن تحلله من العمرة لم يتم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب