ما حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة ؟ وهو عبارة عن غطاء كامل للوجه ، وجهة العينين تكون قطعة قماش أخف من باقي النقاب وتكون مثبتة به ولا يمكن فتحها.
حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة
السؤال: 97204
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب والبرقع ؛ لما روى البخاري (1741) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
قال ابن قدامة رحمه الله : ” قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ……، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ) رواه أبو داود
” المغني ” ( 3 / 154 ) ، وحديث عائشة صححه الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة .
وعليه ، فالمحرمة تستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها ، لا بالنقاب ولا بالبرقع ، والنقاب الأفغاني فيما بلغنا هو كالبرقع . فلا يجوز لبسه للمرأة المحرمة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب