هل في الخيل والحمير زكاة ؟
لا زكاة في الخيل والحمير إلا إذا كانت للتجارة
السؤال: 99061
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام :
1-الإبل .
2-البقر .
3- الغنم وتشمل الضأن والماعز .
وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة ، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات ، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها . وانظر جواب السؤال رقم ( 93387) ، ( 40156) .
أما غيرها من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة .
قال النووي في " المجموع " ( 5 / 311) : " أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء , فلا زكاة فيها , وهذا إذا لم تكن للتجارة , فإن كانت لها وجبت زكاتها ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) " انتهى كلامه بتصرف .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك ، والسؤال : هذه الخيل ونتاجها ، هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها ؟ .
فأجابوا : " إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة ) متفق على صحته " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 216) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة