0 / 0

زكاة القطن

السؤال: 99164

هل في القطن زكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا تجب الزكاة في القطن ؛ لأنه لا يكال ، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة فيه .
قال ابن قدامة " المغني " ( 2 / 296) : " َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ , كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ . قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ " .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 240) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " : هل في القطن زكاة ؟ لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط ؟ .
فأجاب رحمه الله : " الزكاة في الحبوب والثمار فقط ، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه ، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة " انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android