0 / 0
52,41324/05/2007

لا يلزم الزوج فطرة من لم يدخل بها

السؤال: 99353

رجل عقد على امرأة ، ولكنه لم يدخل بها ، فهل تلزمه زكاة الفطر لها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم الإنسان أن يخرج زكاة الفطرة عمن ينفق عليهم على قولين:
القول الأول : أن الإنسان يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم ، كالزوجة ، والابن . وهو مذهب الحنابلة .
واستدلوا : بما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   أدوا صدقة الفطر عمن تمونون   ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي وابن العربي والذهبي والنووي وابن حجر وغيرهم .
انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد سئلوا : هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا ؟
فأجابوا : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" ( 9 / 367) .
واختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع الفتاوى" ( 14/197) .
القول الثاني : أنه لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن غيره ، وهو مذهب الحنفية .
واستدلوا : بحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " رواه البخاري ( 1503) ، ومسلم ( 984) .
ففي الحديث : أنها واجبة على كل واحد من المسلمين ، والأصل : أن الذي يخاطب بالواجب هو الشخص نفسه .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 6 / 154) : " فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه ، فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى الأب بنفسه ، وعلى الابنة بنفسها ، ولا تجب على الشخص عمن ينفق عليه من زوجة وأقارب ، ولأن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره " انتهى بتصرف .
ثانياً :
الزوج إنما تلزمه زكاة فطرة زوجته إذا كان ينفق عليها ، ومعلوم أن النفقة على الزوجة لا يكون إلا إذا تسلم الزوج زوجته ، ومكنته من نفسها ، أما إذا كانت الزوجة لا تزال في بيت أبيها ، فإن النفقة لا تلزم الزوج ، وكذلك زكاة الفطر لا تلزمه .
وقال ابن قدامة في " المغني " ( 2 / 361 ) : " كُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا , كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ , وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا , فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُمُوَنُ " انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " ( 2 / 252) : " ولا يلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها , كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه " انتهى بتصرف .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android