0 / 0

العمل كوسيط بين رجال أعمال وشركته بمقابل

السؤال: 99392

أعمل في شركة نفطية كموظف عادي ، وعرض علي بعض رجال الأعمال العمل معهم كوسيط بينهم وبين الشركة .. علما بأنني لا أعمل في إدارة المشتريات وليس لدي تأثير لا من قريب ولا من بعيد في اتخاذ القرارات.. ولكن مندوبو المشتريات للشركات يفرضون على رجال الأعمال إعطاء نسبة مالية لهم (الرشوة). وللأسف الشديد بأن المندوب للمشتريات هو الذي يستلم العروض وأحيانا له الكلمة في اتخاذ القرار.
ما رأيك في هذه المعاملة التجارية من الناحية الشرعية بكل صراحة. علما بأنني تركت التقديم في القروض المصرفية كلها لأنها تتعامل مع الربا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا لم تكن تعمل في إدارة المشتريات ، ولا تأثير لك في اتخاذ قرار التعامل والشراء ، فلا حرج عليك أن تعمل وسيطاً بين رجال الأعمال والشركة ؛ لأن الأصل جواز عمل الإنسان سمساراً ( دلالاً ) ، بأجرة مقطوعة أو بنسبة مما يباع ويشترى ، بحسب الاتفاق .
ويشترط لذلك أن تكون السلع والمشاريع مما لا محذور فيه شرعا .
وأما من كان عمله هو التفاوض والتعامل مع هؤلاء ، أو له تأثير على اتخاذ القرار ، فليس له أن يأخذ شيئا من غير جهة عمله ، لأنه سيتحول قصده إلى مصلحة نفسه المادية ، دون النظر إلى مصلحة الشركة التي يعمل بها ، وقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .
والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/131) : ” يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر ” انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (66146)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android