0 / 0

لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة

السؤال: 99694

رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى ، ليس فيه زكاة ؛ لأنه ليس له مالك معين .
قال النووي رحمه الله في ” المجموع ” ( 5 / 313) : ” إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ , لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ ” انتهى .
وقال ابن مفلح في ” الفروع ” ( 2 / 337) : ” وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ ” .
وقال البهوتي رحمه الله ” في كشاف القناع ” ( 2 / 171) : ” وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ , كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه ، كَمَدْرَسَةٍ ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا ” انتهىبتصرف .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟
فأجابت : ” لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا ؛ لانتفاء الملك فيها ” انتهى .
” فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ” ( 9 / 412) .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android