الجنايات
- 3,623
تسببت في إجهاض جنينها ثم ماتت فماذا عليها من جهة الدية والكفارة ؟
- 2,315
ارتفع ضغطها وطلب منها البقاء في المسستشفى فرفضت ومات الجنين فهل عليها شيء؟
- 1,960
قام وهو صغير بتعليق سلك بخط الكهرباء الذي في الشارع فلمسه شخص فمات فماذا عليه؟
- 11,613
هل يجب الدفاع عن العرض ولو غلب على الظن أنه سيقتل؟
- 3,931
هل للأب أن يضرب أولاده كما يشاء ولو كسر عضوا أو فقأ عينا!
أجبرت والدتها على تجرع الدواء فدخل مجرى التنفس وسبب تليف الرئتين ثم الوفاة، فماذا عليها؟
إن كان سبب وفاة والدتك هو تليف الرئتين، الذي نتج عن دخول الدواء إلى مجرى التنفس، فقد تسببت في موتها، ولزمك الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، مع التوبة لأنك تصرفت بجهل. وأما الدية فإنها تكون على العاقلة، وهم عصبتك الذكور، ما لم يعف ورثة أمك عنها. وينظر للأهمية الجواب المطول2,713شربت أدوية وأعشابا تساعد على الولادة فولدت في الشهر السابع وعاش الجنين أياما ثم مات
الدواء والشراب الذي شربتيه مسبب لتعجيل المخاض والولادة، ولكنه إنما يستعمل في وقت ولادةٍ معتادٍ لدى بعض النساء، ولذا لا بد من مراجعة الأطباء وإفادتهم حول حالتك والنظر في ملفك الطبي أثناء فترة الحمل. فإن أفاد الأطباء أن شرب هذا الدواء والشراب والتعجيل في الولادة في هذا الوقت من الحمل هو المسبب الرئيس للوفاة: لزمك الضمان والكفارة. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول وإن أفادوا أن الدواء عجَّل في الولادة فقط، ولكن ليس هو المسبب للوفاة: فلا يلزمك شيء؛ لأن الشهر السابع من الأشهر التي تلد فيها بعض الناس، عادةً، من غير دواء ولا شيء معجل للولادة.2,935- 5,521
هل يضمن سائق السيارة إذا صدم دابة؟
أعطاها دواء لتسقط الجنين فأسقطته فهل تلزمه الدية والكفارة؟
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، ولا شيء عليك غير التوبة أما الدية والكفارة: فعلى الأم؛ إذا كان الإجهاض بعد أربعة أشهر؛ لأنها تناولت الحبوب بإرادتها عالمة أنها تسقط الجنين.4,216عمل حادثا بسبب حفرة فسقطت أمه من السيارة فصدمتها سيارة أخرى فماتت، فهل عليه كفارة؟
1. إذا كنت تسير بسرعة يمكن معها التحكم في توجيه السيارة، ولم تقدر على تفادي هذه الحفرة بأمان، فلست متسببا، ولا شيء عليك. وإن كنت تسير بسرعة زائدة لا يمكن معها التحكم في السيارة، أو كان يمكنك أن تتفادى الحفرة بأمان، فلم تفعل، فأنت متسبب في الحادث. 2. على فرض أنك متسبب، فقد اجتمع في هذه الحادثة متسبب ، ومباشر، وهو صاحب السيارة التي صدمتها، فإن كان قد فرط في تفادي صدمها، فالضمان عليه، دية وكفارة. وإن لم يمكنه تفادي صدمها، فهو معذور، وصار الضمان عليك، فالقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا لم يمكن تضمين المباشر. وينظر للأهمية الجواب المطول لمزيد تفصيل في صور اجتماع المتسبب والمباشر.3,282