اللقطة واللقيط
- التبني، والفرق بين الأب والوالد .32,311
- عنده لقطة وجب عليه أن يتصدقها بها عن صاحبها ، وهو فقير فهل يأخذ منها؟ملخص الجواب : الواجب على واجد اللقطة أن يعرفها سنة من حين التقاطها ولا يؤخر ذلك . فإن عرفها فلم يأت صاحبها = جاز له الانتفاع بها . وإن لم يعرفها من حين التقطها، فعليه التوبة والبحث عن صاحبها . فإن أيس من أن يجده : تصدق بها عنه . وإن كان محتاجا فقيرا : جاز له الأخذ منها ، بعد أن يتوب ، كما قال به جماعة من أهل العلم.17,536
- لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها125,994
- نشد الضالة بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وتعليق ورقة بها في المسجد15,882
- يريد أن يمنح ولده لأخته التي لا تنجب لتربيته26,758