الطلاق
- 2,889
وقع على ثلاث ورقات مكتوب فيها الطلاق فهل بانت منه زوجته؟
- 2,815
قالت لزوجها مستنكرة: هل أنا زوجة أو مطلقة؟! فقال: ربما مطلقة لا أدري.. فهل يقع الطلاق؟
ينوي أن يطلقها الثالثة إذا أرجعها حتى لا تكمل عدتها ولا تبقى في المنزل
1. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية، ثم أرجعها في العدة ليطلقها الثالثة، فقد خالف أمر الله تعالى. وعلى الزوج أن يتقي الله، وألا يستعجل في الطلاق، فقد جعل الله العدة فرصة للتروي 2. إذا أرجعك زوجك بعد الطلاق الثاني، فأنت زوجة، سواء أراد بالرجعة الإضرار أم لا، فإن عاد فطلقك الثالثة، وقع الطلاق وحصلت البينونة الكبرى 3. إذا طلقك الثالثة، لم يكن لك نفقة ولا سكنى، إلا أن تكوني حاملا. وإن تيسر لك العودة إلى بلدك فهو خير لك من الإقامة في هذه البلاد، خاصة في مثل هذا الظرف.3,870إذا لم يف الزوج بالشرط وحصلت فرقة ؛ فماذا تستحق المرأة من المهر ؟
1. يجب الوفاء بالشرط المصاحب لعقد النكاح سواء كان مكتوبا أو شفويا، -وكذا الشرط المتقدم على عقد النكاح إذ تم العقد دون إلغائه- فإن لم يف الزوج بالشرط كان للزوجة حق الفسخ. 2.إذا تضمن الوفاء بالشرط وقوع المرأة في محرم لم يجب الوفاء بالشرط. 3. إذا لم يخل الزوج بالوفاء، فليس للمرأة حق الفسخ. وينظر تفصيل الجواب المطول في استحقاق المرأة للمهر في حالة الفسخ أو الطلاق في الحالات السابقة17,029- 5,473
هل يباح للمرأة طلب الطلاق إذا خشيت إنجاب أطفال مصابين بالبرص؟
هل طلاق الرجل زوجته في طهر باشرها فيه، طلاق سني أم بدعي؟
1. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. وطلاق البدعة أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا، أو في حيض، أو في طهر جامعها فيه. 2.الجماع هو الوطء، ويتحقق بإيلاج الحشفة، أي رأس الذكر في الفرج. ولا تدخل المباشرة في ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا لم يحصل وطء في الفرج، ثم حصل الطلاق؛ فهو طلاق سني.7,426- 22,023
هل يحق للمطلقة أخذ تعويض عن الطلاق التعسفي ومصاريف التقاضي؟
- 5,266
قال لزوجته: إن كنت قلت كذا تحرمين علي، فكذبت وقالت لم أقل.. فما الذي يترتب على ذلك؟
متى يحكم بموت الزوج المفقود ومن يحكم بذلك إذا لم يوجد قاض شرعي؟
إذا فقد الزوج ولم يعلم حياته أو موته، فإن القاضي الشرعي ينظر في ذلك، ويحكم بحياته أو موته بعد ضرب المدة التي يراها مناسبة، وذلك يختلف باختلاف البلدان والأحوال. وإذا لم يكن هناك قاض شرعي فلينظر في ذلك إمام الجامع، مع جماعة من عدول المسلمين، على ألا تزيد المدة على أربع سنوات، ولا تقل عن سنة وفي حالة سؤالك: فلإمام الجامع وجماعة من المسلمين العدول أن يحكموا بوفاة المفقود الآن، بعد البحث والتحري، والأولى أن ينتظروا سنة لتتم أربع سنوات على فقده، مع البحث والتحري، فإذا حكموا بموته، فإنك تعتدين للوفاة من حين الحكم بوفاته. فإن تضررت بالانتظار، فلهم أن يطلقوا على زوجك المفقود، طلاقا للضرر.7,962- 2,727
قال لزوجته ليلا إن لم تغادري معي إلى المنزل فالأمر نافذ وغادرا معا في الصباح