أقام بالمدينة أشهرا وهو متردد في الاستمرار وقصر بعض الصلوات فهل يلزمه إعادتها؟
1. من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من أربعة أيام، لزمه الإتمام من دخوله، سواء عزم على الاستيطان الدائم، أو على الإقامة هذه المدة ثم العودة إلى بلده. وهو مذهب جمهور الفقهاء وهو المعتمد في الموقع. فإن تردد في المدة التي يقيمها، لكن غلب على ظنه أنها أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم كذلك.
2. كان عليك أن تتم الصلاة ما دمت تعلم أن حاجتك لا تنقضي في أربعة أيام. والواجب أن تعيد الصلوات التي قصرتها، ما لم تكن استفتيت من أفتاك بالقصر، أو قلدت من يقول بأن المقيم يقصر ما لم يستوطن. ولكن كونك قصرت وأتممت يدل على أنك لم تستفت، ولم تقلد؛ فإن كان كذلك، فعليك الإعادة مع التوبة.
13,827