المواقيت
أولا: المواقيت الزمانية للجح والعمرة:
- المواقيت الزمانية للعمرة:
يجوز أداء العمرة في أي وقت من السنة، حتى في أشهر الحج، لا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك.
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كلهن في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع.
وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بين الحج والعمرة ( [1] ).
- المواقيت الزمانية للحج:
وهي أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومعنى كونها أشهر الحج أن الحج لابد أن يقع فيها لا قبلها ولا بعدها، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].
وذهب بعض العلماء إلى أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ( [2] ).
ثانيا: المواقيت المكانية للحج والعمرة:
حدد النّبي صلّى الله عليه وسلّم مواقيت مكانيّة يحرم منها من أراد الحج والعمرة، فجاء في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ – صلّى الله عليه وسلّم – لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»( [3] ).
وقد أجمع الفقهاء على هذه المواقيت، وعلى أنّها لأهلها، ولمن أتى عليها ( [4] ).
وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق)( [5] ).
وعليه فالمواقيت خمسة:
1-ذو الحليفة. 2- الجحفة. 3- قرن المنازل. 4- يلملم. 5- ذات عرق.
وهي على التفصيل من حيث الموقع والبعد عن مكة كما يلي:
- (ذو الحليفة): ميقات أهل المدينة ومن مر عليها ممن يريد الحج أو العمرة، وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، بينهما عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق.
- (الجحفة): وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب؛ ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغًا، وهي ميقات أهل الشام ومصر، وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية أحرموا من ميقات أهل المدينة ( [6] ).
- (قرن المنازل): واسمه الآن السيل الكبير تلقاء مكة على يوم وليلة وهو ميقات أهل نجد.
- (يلملم): المسماة اليوم بالسعدية، وهي موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً وهي ميقات أهل اليمن وكل من جاء من الجنوب عن طريق الساحل كأهل الباحة. ( [7] )
- (ذات عرق): وتسمى الضريبة، مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً، وهو ميقات أهل العراق ( [8] ).
وأما من كان دون المواقيت كأهل جدة وحدة وبحرة؛ فإنهم يحرمون من بيوتهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) ( [9] ).
وأما أهل مكة فيحرمون من مكة من خارج الحرم، للحديث السابق.
ثالثا: مسائل متعلقة بالمواقيت:
- حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه؟
من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من جاوز الميقات لحجٍّ أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات…" ( [10] ).
والعبرة ليست بالمسجد الذي وضع في تلك المواقيت، بل العبرة بالموضع الذي يصدق عليه اسم ذلك الميقات ( [11] ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة: إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه، فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.
وبناء على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة، ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له: إما تذهب إلى ذي الحليفة السيل الكبير وتحرم منه، وإن أحرمت من جدة فعليك دم" ( [12] ).
- متى يُحرم راكب الطائرة؟
يجب الإحرام من الميقات لمن مَرَّ به، فإن لم يمر به وجب عليه الإحرام إذا حاذاه براً أو بحراً أو جواً. وراكب الطائرة يحرم منها إذا حاذي الميقات، ونظراً لأن الطائرة تمر على الميقات بسرعة فلا بأس أن يحرم قبله بقليل احتياطاً.
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "ومن لم يكن في طريقه ميقات: أحرم إذا حاذى أقربها إليه سواء كان طريقه برّاً أو بحراً أو جوّاً ويحرم راكب الطائرة إذا حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوزه قبل إحرامه، فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران ( [13] )، والله أعلم" ( [14] ).
- من أين يحرم من لم يمر على ميقات من المواقيت؟
من كان لا يمر بشيء من المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه (فيحرم منه)، فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذى أقربهما إليه أحرم من محاذاته، ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً، وإنها جَوْر عن طريقنا – يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا – فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرموا، هكذا جاء في صحيح البخاري.
وفي حكم عمر رضي الله عنه= هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة، كما يفعله كثير من الناس ( [15] ).
- هل يجوز الاستعداد للإحرام قبل الميقات بنحو (3) ساعات؟
نعم يجوز ذلك، لكن يؤخر الإحرام إلى لحظة المرور بالميقات أو محاذاته.
وقد سئل الشيخ ابن باز عمن يبعد عن مكة (350) كيلو متر ويسافر إليها بالسيارة هل يجوز له أن يستعد للإحرام في بلده بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام؟ وهل يجوز أن يحرم من بلده؟
فأجاب: "لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه " ( [16] ).
- هل تحرم الحائض من الميقات.
إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر – رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) .
ودم الحيض كدم النفاس، فنقول للمرأة الحائض – إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها -: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه: أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر" ( [17] ).
- العبرة بميقات الوكيل.
من أدى النسك عن غيره فهل العبرة بمقياته أو بميقات من وكله؟
الصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره وهو الذي يباشر الحج بنفسه، وليست العبرة بميقات من يحج ويعتمر عنه، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم ( [18] ).
- من كان له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات فمن أين يحرم؟
من له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات، وأراد السفر إلى مكة لأداء المناسك فله أن يحرم من البعيد أو القريب، والأولى أن يحرم من البعيد.
قال ابن قدامه رحمه الله: " إذا كان للمتمتع قريتان، قريبة بعيدة… له أن يحرم من القريبة… وقال القاضي: له حكم القرية التي يقيم بها أكثر" ( [19] ).
وهذا الذي اختاره القاضي هو مذهب الشافعية ( [20] ).
قال في مطالب أولى النهى (2/298): "ومن له منزلان, جاز أن يحرم من أقربَ لمكة وإحرامه من أبعدَ عن مكة أفضل , لأنها أشق على النفس".
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟
فأجاب :"أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس" انتهى ( [21] ).
من سكان الجبيل وله أهل بمكة فمن أين يحرم بالحج؟
إذا كانت إقامته دائمة في الجبيل، وسافر لزيارة أهله، وهو حينها عازم على الحج، فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه؛ لما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) ( [22] ).
إذا كان إقامته مؤقتة في الجبيل، فهو مخير بين الإحرام الميقات الذي يمر عليه، أو إنشاء الحج من مكة.
- أحوال وأحكام من قصد "جدة" لعمل أو زيارة ثم اعتمر.
لا يخلو من قصد جدة للعمل، واعتمر من حالين:
الأولى: أن ينوي العمرة قبل وصوله لها، فيكون في سفره إلى جدة قاصداً العمل والعمرة معاً، بقطع النظر أيهما يكون أولاً.
والثانية: أن يقصد جدة ولم ينو العمرة، ثم يبدو له أن يعتمر.
ففي الحال الأولى يجب عليه أن يُحرم من الميقات، ثم يقضي عمله في جدة، ثم يعتمر، والأفضل له أن يبدأ بالاعتمار.
فإن تعذر عليه أن يبدأ بالعمرة، وشق عليه أن يبقى أياما في جدة بثياب الإحرام فله ألا يحرم من الميقات عند مروره عليه، لكن إذا أراد الإحرام بالعمرة بعد انتهاء عمله في جدة وجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة، فقد ترك واجباً من واجبات الإحرام، ويجب عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم.
وأما الحال الثانية: فلا يلزمه أن يُحرم في الميقات؛ لأنه لا يقصد العمرة أصلاً، ولو نوى العمرة بعد انتهاء عمله في جدة: فإنه يُحرم من مكانه في جدة ( [23] ).
ومثل الحال الثانية: شأن المتردد غير الجازم في نيته بعد، فهذا إن نوى النسك فإنه يحرم من جدة، يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله:
الحالة الثانية: أن يذهب إلى جدة متردداً، يقول: لا أدري هل يسعني الوقت أو لا يسعني، فمثل هذا يجوز له ألا يحرم من ميقات المدينة.
مثلاً: شخص عنده معاملة في جدة، ولا يدري هل يسعه الوقت فيعتمر أو لا يسعه؟ فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته في جدة، ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فمن كان دون ذلك؛ فإحرامه من حيث أنشأ).
فهذا الذي لم تتمحض نيته بالعمرة من المدينة، وأصبح شاكاً متردداً: يعطى حكم الأصل من أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمراً" انتهى ( [24] ).
- أقاموا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا منها وهم عازمون على الحج أو العمرة قبل القدوم إليها، فهل يصح ذلك؟
هذا الفعل غير صحيح، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة، تذبح وتوزع في مكة على المساكين.
وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، فأجاب:
"يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم "( [25] ).
ثالثا: مواقيت بعض البلدان والأماكن
- ميقات أهل أثيوبيا والصومال والسودان:
أهل أثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، فيحرمون إذا حاذوها، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلاً منها رابغ، لأنها خربت، أما إذا جاءوا من بين ذلك قصداً إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذات الميقاتين المذكورين، وكذلك أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الناحية الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم، فيكون ميقات أهل تلك البلاد مختلف بحسب الطريق الذي جاءوا منه. هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج ( [26] ).
- ميقات حجاج استراليا.
يجب أن يحرموا إذا مروا جواً فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّا وقت المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)، وبإمكانهم أن يسألوا مُضِيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان ( [27] ).
- ميقات أهل حضرموت إذا جاءوا مكة عن طريق شرورة.
الأصل أن من جاء من اليمن (البلد المعروف)، أو من جهته، فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن، وميقاتهم (يلملم).
والإحرام من (يلملم)، إنما يكون لمن جاء عن طريق الساحل.
وأما من جاء عن طريق الباحة الطائف، أو عن طريق شرورة، ثم وادي الدواسر الرياض، فهذا يحرم من ميقات (السيل الكبير). ( [28] )
- ميقات أهل الحدود الشمالية (عرعر ونحوها).
من كان من أهل الشمال جهة العراق، كأهل منطقة الحدود الشمالية (عرعر)، فالأصل أن ميقاتهم ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق: ذات عرق، لكن لما كان الطريق إلى ذات عرق في الوقت الحالي غير معبد ولا مسلوك، صار الناس من تلك الجهات يحرمون من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وقد يسلك بعضهم طريق الرياض، فيحرم من ميقات أهل نجد، من قرن المنازل (السيل الكبير) ( [29] ).
والله أعلم
الحاشية السفلية
^1 | ([1]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (42507)، ورقم: (36808). |
---|---|
^2 | ([2]) ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/316)، وموقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (22658). |
^3 | ([3]) أخرجه البخاريّ (1524) ، ومسلم (1181). |
^4 | ([4]) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/177) ، ومراتب الإجماع (ص42)، والاستذكار (11/76)، والمغني (5/56). |
^5 | ([5]) أخرجه أبو داود (1739) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1531). |
^6 | ([6]) مجموع الفتاوى (26/ 100)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب جواب السؤال رقم: (96758)، (135298). |
^7 | ([7]) ينظر موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (204400)، (109295)، (107988). |
^8 | ([8]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (223579). |
^9 | ([9]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (106595). |
^10 | ([10]) فتاوى إسلامية (2/201). |
^11 | ([11]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤالين رقم: (33798)، (240422). |
^12 | ([12]) ينظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/302). |
^13 | ([13]) دم جبران: هو الدم الذي يُجبر به ترك الواجب أو فعل المحظور في الحج أو العمرة، وهو ذبح شاة. |
^14 | ([14]) فتاوى إسلامية (2/198)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (4635). |
^15 | ([15]) "فتاوى ابن عثيمين" (12/276). |
^16 | ([16]) فتاوى ابن باز (17/51) ، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (36402). |
^17 | ([17])" 60سؤالاً في الحيض" (السؤال 54)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (40608). |
^18 | ([18]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (36946). |
^19 | ([19]) المغني، لابن قدامة (3/246). |
^20 | ([20]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (111778). |
^21 | ([21]) ينظر: "مجموع الفتاوى" (17/54)، موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (93418). |
^22 | ([22]) رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181). |
^23 | ([23]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (106771). |
^24 | ([24]) ينظر: "شرح زاد المستقنع"، وموقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (191827). |
^25 | ([25]) فتاوى الشيخ ابن باز (17/36)، ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (36646). |
^26 | ([26]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (41978). |
^27 | ([27]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (34183). |
^28 | ([28]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (204400). |
^29 | ([29]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (223579). |