اقترض رجل قرضا ربوياً بقيمة 35000 دينارا من إحد المصارف الربوية على أن يسدها 40000 دينار وبنى بها بيتا ودفع نصف المبلغ أي 20000 دينار على مدى سنوات وأراد أن يبيع هذا البيت فهل يجوز لي أن أشتري هذا البيت وأن أنقل ما تبقى من قيمة القرض على ذمتي ؟ أي أن أذهب مع البائع وأتعهد للمصرف بسداد هذه القيمة وهى 20000 دينار المتبقية ( أي بمعنى آخر أنني أسد نفس القيمة التي أوقع عليها دون زيادة ) .
عليه قرض ربوي ويريد إحالة البنك على شخص مدين له
السؤال: 100217
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا اشتريت هذا البيت ، وكان ثمنه 20000 ألفا ، أو أكثر من ذلك ، لكن سددت بعضه ، وبقي عليك 20000 ألفا ، وكان صاحب البيت مدينا للبنك بمثل هذا المبلغ ، فالأصل جواز الحوالة في مثل هذا ، أي أن صاحب البيت يحيل البنك عليك ، فتصبح أنت المطالب بالسداد للبنك ، ويبرأ هو من الدين .
والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564).
فالحوالة : نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه . الموسوعة الفقهية (18/169).
لكن إذا كان البنك ربويا ، ويشترط غرامة أو فائدة على التأخير ، وكان قبولك للحوالة يعني التزامك بهذا الشرط ، لم يجز لك قبولها ؛ لما في ذلك من التزام الربا ، وإقراره .
وعليه ؛ فتسدد الأقساط لصاحب البيت ، فإذا أخذها قضى بها دينه .
أما إن كان البنك لا يشترط غرامة على التأخير ، فلا حرج عليك حينئذ .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب