تنزيل
0 / 0
3061011/05/2007

قال لها : أنت لست زوجتي ولن أعود إليك مطلقا

السؤال: 100997

بعد الدخول في نقاش حاد مع زوجى قال لي : “أنت لست زوجتى ولن أعود إليك مطلقا” ومع ذلك فقد حدث أن مرضت مساء ذات اليوم فرقانى وأخبرنى أنه يشعر بالأسف لما قاله وقد سألته عن ذلك بعدها وقال لي : إنه لم يكن ينوى الطلاق عندما قال ذلك. فهل وقع الطلاق بقوله “أنت لست زوجتى”؟ حدث هذا منذ فترة وقد قرأت بعض الكتب فى ذلك ويقول البعض إنه من الضروري لوقوع الطلاق التلفظ بلفظه بينما يخالف البعض هذا الرأى. وتراودني وساوس من حين لآخر عما يمكن حدوثه حال بطلان نكاحنا فلدى منه بنتان والحمد لله لم يحدث أن دخلنا فى مثل هذا الجدل ثانية. برجاء تقديم النصح .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الزوج لزوجته : أنت لست زوجتي ولن أعود إليك مطلقا ، هو من كنايات الطلاق ،
والطلاق إما أن يكون صريحا ، أو كناية ، والصريح يقع بدون نية ، وأما الكناية فلا
يقع إلا مع نية الطلاق .
وحيث إن زوجك لم يكن ينوي الطلاق بقوله هذا ، فإن الطلاق لا يقع .
فقد ذكر في “الإنصاف” (8/468) ، و”كشاف القناع” (5/250) أن قول الرجل لامرأته لست
لي بامرأة ، من ألفاظ كنايات الطلاق ، فإذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم ينو
الطلاق لم يقع الطلاق .
ومثله في “تحفة المحتاج” (8/6) و”تبيين
الحقائق” (2/218)
ونسأل الله سبحانه أن يؤلف بينكما ، وأن يجمعكما على طاعته .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android