0 / 0

يريد الزواج من بنت زوج أخته

السؤال: 10177

هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي ، علماً بأنها ليست بابنة أختي ( يعني أنها ابنته من زواج سابق ) ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز ، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ .. ) الآية 23 من سورة النساء .

وإنما ورد من المحارم ( بنات الأخت ) ، وهي – في هذا السؤال – ليست بنت أخت لك ، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة . والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android