0 / 0

تظن أن نجاسة أصابت ثوبها فهل يبطل حجها وتبطل صلاتها ؟

السؤال: 101803

ذهبت للحج وأنا حامل بالشهر السادس ، وذهبت ذات مرة للمرحاض ، وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت ، لكني لم أقم بتغييرها ؛ لأنه كان من الصعب عليَّ القيام بذلك بـ " مِنى " ؛ ولأنني أيضاً قد أخذت ماءً ، ومسحت به ملابسي ، لكني لا أزال غير متأكدة من أنني قد تطهرت حينها بالقدر الكافي ، فهل يكون حجي صحيحاً ، أم عليَّ أن أعيد أداء الحج مرة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا تأثير لما شعرت به من نجاسة الثياب على صحة الحج إن شاء الله لأن أركان الحج التي لا يكمل إلا بها أربعة : الإحرام ، وهو نية النسك ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وهذه الأركان لا تشترط لها طهارة الثوب ، إلا ما ذكره بعض العلماء في الطواف ، وهذا إنما يكون في حق من يتيقن أن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أما مع الظن والتردد فالطواف صحيح .
ثانياً :
لا يلزم المسلم تغيير ملابسه في حال ملابسة النجاسة لها ، ويكفيه أن يزيل تلك النجاسة بما يتيسر له من مزيلات ، وليعلم أن الشيطان قد يفتح عليه أبواباً من الوسوسة لا نهاية لها ، فيوسوس له أن النجاسة لم تزل ، وأن الثوب لم يطهر ، وبالتالي لم تصح الصلاة ، وهكذا يجعله يعيش في هم وحزن وقلق ، حتى يفسد عليه حياته .
والشرع المطهَّر منع من أن يحدث هذا مع المسلم ابتداء ، فأمره أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه .
فعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْفَتِلْ – أَوْ : لَا يَنْصَرِفْ – حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .
وهذا الحديث أصل لقاعدة " اليقين لا يزول إلا بيقين مثله " ، فالأصل في المصلي أنه طاهر ، لا يخرج من صلاته إلا بتيقن خروج الحدث .
وهكذا في حال الأخت السائلة فإن الأصل في ثيابها أنها طاهرة ، وهي لا تجزم بوجود النجاسة عليها ، وهي تقول " وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت " ، فهي – إذن – غير جازمة بوجود نجاسة على ثيابها .
وعلى هذا ، فإذا تيقن المسلم من وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه : فإن الواجب عليه أن يزيلها ، ولا يحل له الصلاة بهذه الثياب قبل إزالة النجاسة ، وإن شكَّ في وجود النجاسة : فلا يلتفت لها ؛ لأن الأصل هو عدم وجودها ، وليس عليه شيء لو صلى أو طاف والحالة هذه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"إن هذه الشريعة – ولله الحمد – كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته – يعني الحدث – فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة – كما ذكره السائل – إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .
فنقول في الجواب على هذا السؤال : إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس : فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، ولهم أن يصلوا بها ، ولا حرج ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 23) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android