اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي : 22000 ، من نقابة المهندسين ، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله ، وهي ما مقداره 407 دينار شهري – عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض 27451 – يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري – كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض – مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط ، بناءً على الدفعة ، ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط ، ما رأيكم في هذا ؟ هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا ؟
حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة
السؤال: 102839
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً ، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى ، والأقساط الشهرية ، والمهم في بيع التقسيط في هذه الحال أمور ، وهي :
1. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي ، ولا يشتريها أحد منهم بما يسمى ” مرابحة ” ؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا .
وانظر جواب السؤال رقم : (36408 ) .
2. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية ، وهو ما يفعله كثير من التجار والمؤسسات ، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك ، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .
فأجابوا :
” شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا ” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 370 ، 371 ) .
3. أن يتم الاتفاق على السعر النهائي لقطعة الأرض ، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل الاتفاق على ذلك فـ ” هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن ” قاله البغوي في شرح السنة .
وانظر ” تحفة الأحوذي ” ( 4 / 357 ، 358 ) .
4. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من الأقساط ، لأن هذه الغرامة ربا صريح .
وانظر جواب السؤال : (13709 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة