هل يجوز خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر ؟
لا يجوز خرص غير الثمار
السؤال: 105319
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
معنى الخرص : أن ينظر أهل الخبرة إلى النخل ـ مثلاً ـ بعد ظهور صلاح البلح ، وينظر كم يأتي منه من التمر ؟ ويتم إخراج الزكاة على ذلك ، فهو نوع من الظن والتخمين من غير إحصاء دقيق للمال ، وسبب مشروعية ذلك في الثمار : أن صاحب الثمار قد يحتاج إلى الأكل منها أو الإهداء أو البيع وهي بلح قبل أن تكون تمراً ، وحينئذ لا يمكن تحديد الزكاة ، فأتى الشرع بخرصها دفعاً للحرج والمشقة .
ولم يرد الشرع بخرص شيء من أموال الزكاة إلا الثمار ، لأنها هي التي يصعب أو يتعذر إحصاؤها ، أما غيرها من أموال الزكاة ـ كعروض التجارة ـ فيمكن إحصاؤها .
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر ، فأجاب :
” لا يجوز خرصها ؛ لأن الخرص لم يرد إلا في الثمار ، وألحق به بعض العلماء الزروع ، وأما الأموال فلا يمكن خرصها ؛ لأنها أنواع متعددة ، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه ، فإذا قَدَّر أن البضاعة هذه تبلغ مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين إبراء لذمته ” انتهى .
“مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (18/232) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب