سؤال :
هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟
0 / 0
13,53703/08/2008
قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة
السؤال: 105358
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .
وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (17/158) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب