0 / 0
13,53703/08/2008

قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة

السؤال: 105358

سؤال :
هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

” قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .
وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (17/158) .
والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android