تحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها الأب
السؤال: 105454
عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول ، لأن
الله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ) النساء/22 ، وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها ، فزوجة أبيك تحرم
عليك بمجرد عقده عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ، وكذلك العكس ،
فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه ، سواء دخل بها أو لم يدخل
بها ، لعموم قوله سبحانه وتعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ) النساء/23 ، ولا يشترط في تحريمها الدخول ”
انتهى.
“مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان” (2/531) .
وينظر جواب السؤال رقم (40251)
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة