0 / 0

تحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها الأب

السؤال: 105454

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها ، فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ، وكذلك العكس ، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، لعموم قوله سبحانه وتعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23 ، ولا يشترط في تحريمها الدخول “انتهى.
“مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان” (2/531) .
وينظر جواب السؤال رقم (40251)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android