0 / 0
16,87716/10/2007

من علق الطلاق على شيء ففعله ناسيا أو مكرها

السؤال: 105998

نويت إن فعلت أمرا ما أن تطلق زوجتي بنية الطلاق فعلا ، فهل إذا فعلت هذا الأمر مضطرا يقع الطلاق ؟ وهل إذا كررت هذا الفعل يقع الطلاق في كل مرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان الأمر مقتصرا على نية الطلاق فقط ، ولم تتلفظ ، فلا يقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) : ” ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته . وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم …
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي …”انتهى .
وأما إذا كنت تلفظت بالطلاق ، وعلقته على فعل شيء معين بنية الطلاق ، فإن الطلاق يقع عند فعل هذا الشيء ، إلا أن تفعله ناسيا أو مكرها ، فلا يقع الطلاق .
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/178) : “متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل ” انتهى .
فإذا كان مقصودك بالاضطرار أنك أُكرهت على الفعل ، فلا يقع الطلاق ، وإن لم تكن مكرها وقع الطلاق .
وإذا لم يقع الطلاق لأجل النسيان أو الإكراه ، فإن الطلاق المعلق يظل بحاله ، فإذا فعلت الأمر فيما بعد ، وقع الطلاق .
وأما هل يقع الطلاق كلما فعلت ؟ فهذا يرجع إلى اللفظ الذي تكلمت به ، فإن قلت : إن فعلت كذا طلقت زوجتي ، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة . وإن قلت : كلما فعلت كذا طلقت زوجتي ، تكرر الطلاق بتكرر الفعل .
وأما إذا لم تقل شيئا ، وكان الأمر مجرد نية ، فلا يقع شيء من الطلاق ، كما سبق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android