تنزيل
0 / 0

قال لزوجته تحرمي علي لو كلمت فلانة

السؤال: 106043

حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وقلت لها : لو كلمت فلانة تحرمي علي ، وذلك على سبيل التهديد ، وبعدها قامت الأخرى بالاتصال بزوجتي دون أن تعرف ، فما موقفي ؟ وهل يعتبر ظهارا أم طلاقا ؟ أم أنه يوجب كفارة حلف اليمين حيث إنني لم أقصد بكلامي الطلاق أو الظهار .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا قال الزوج لزوجته : أنت حرام علي ، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا ، فالراجح من كلام أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق أو ظهار .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81984).
وعلى هذا ؛ فإذا كلمت زوجتك هذه المرأة ، فعليك كفارة يمين ، ولمعرفة هذه الكفارة بالتفصيل راجع جواب السؤال رقم (45676) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android