أخي اشترى سيارة بمبلغ 1400000 دج وكان هذا المبلغ متكونا من 700000 دج من طرف أبي و700000 دج من طرف أمي ، في حين كانت أموال أمي في البنك مع فوائد ربوية ، لكن هذه السيارة بعد شرائنا لها تحطمت في حادث مرور ، مع أننا نوينا التصدق بالفوائد . الآن بعنا الحطام ب700000 دج وأخذ أبي المبلغ ، هل نحسب الفوائد الربوية ونتصدق بها ؟ أم أنها ذهبت مع المال ؟
وضعت الفائدة الربوية في ثمن سيارة وتحطمت فهل يلزمها إخراج مثل الفائدة ؟
السؤال: 106144
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها ، ولا يجوز أخذ الفوائد عليها ، بل توضع في الحساب الجاري حينئذ .
ومن جاءه شيء من هذه الفوائد لم يجز له الانتفاع به ، بل يتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو يصرفه في وجوه الخير المتنوعة .
والواجب على أمك أن تتوب إلى الله تعالى ، وألا تعود إلى الربا ، فإنه لا يخفى عظم جرمه ، وفداحة إثمه . وإذا كانت تعلم تحريم أخذ الفائدة قبل أن تضعها في ثمن السيارة ، فعليها أن تحسبها وتتخلص منها إن كان لديها مال ؛ لأن هذه الفائدة لا يجوز تملكها شرعا ، وكان يجب التخلص منها قبل شراء السيارة ، وقد أخطأتم في إدخالها في ثمن السيارة .
وإذا لم يكن لديها مال ، وتابت إلى الله تعالى من التعامل بالربا ، فنرجو أن يكفيها ذلك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب