0 / 0
4,99108/10/2008

وضعت الفائدة الربوية في ثمن سيارة وتحطمت فهل يلزمها إخراج مثل الفائدة ؟

السؤال: 106144

أخي اشترى سيارة بمبلغ 1400000 دج وكان هذا المبلغ متكونا من 700000 دج من طرف أبي و700000 دج من طرف أمي ، في حين كانت أموال أمي في البنك مع فوائد ربوية ، لكن هذه السيارة بعد شرائنا لها تحطمت في حادث مرور ، مع أننا نوينا التصدق بالفوائد . الآن بعنا الحطام ب700000 دج وأخذ أبي المبلغ ، هل نحسب الفوائد الربوية ونتصدق بها ؟ أم أنها ذهبت مع المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها ، ولا يجوز أخذ الفوائد عليها ، بل توضع في الحساب الجاري حينئذ .
ومن جاءه شيء من هذه الفوائد لم يجز له الانتفاع به ، بل يتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو يصرفه في وجوه الخير المتنوعة .
والواجب على أمك أن تتوب إلى الله تعالى ، وألا تعود إلى الربا ، فإنه لا يخفى عظم جرمه ، وفداحة إثمه . وإذا كانت تعلم تحريم أخذ الفائدة قبل أن تضعها في ثمن السيارة ، فعليها أن تحسبها وتتخلص منها إن كان لديها مال ؛ لأن هذه الفائدة لا يجوز تملكها شرعا ، وكان يجب التخلص منها قبل شراء السيارة ، وقد أخطأتم في إدخالها في ثمن السيارة .
وإذا لم يكن لديها مال ، وتابت إلى الله تعالى من التعامل بالربا ، فنرجو أن يكفيها ذلك .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android