مات زوجي فماذا عليّ أن أفعل . ما هي الأشياء التي أمتنع عنها ؟
الأشياء التي تمتنع عنها المحادَّة
السؤال: 10670
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه ، وهي مطالبة بأمور خمسة :
الأمر الأول : لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ، كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .
الأمر الثاني : ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ، بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ، المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
الأمر الثالث : تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .
الأمر الرابع : تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ، إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .
الأمر الخامس : تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ، لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .
أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ، ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة , ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ، وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تُخطَب ، ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ، وبالله التوفيق .
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316
وللمزيد يُنظر كتاب الإمداد بأحكام الإحداد لفيحان المطيري ، وكتاب أحكام الإحداد لخالد المصلح .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد