ما حكم القزع، هل هو مكروه؟
حكم القزع
السؤال: 106810
ملخص الجواب
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. والنهي محمول على الكراهة لا التحريم، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
القزع: أن يحلق بعض رأسه، ويترك بعضه الآخر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167): "القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:
-
النوع الأول: أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن الناصية، ومن القفا [أي: يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه].
-
النوع الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جانبيه.
-
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
-
النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. " انتهى
وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع؛ روى البخاري (5921)، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قيل لنافع: ما القزع؟: قال: (أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه).
وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123).
والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع، محمول على الكراهة لا التحريم.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347): " يُكْرَهُ الْقَزَعُ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ." انتهى
وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله: "وَكُرِهَ القَزَعٌ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ." انتهى.
فعلى هذا، فالقزع مكروه، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقزع مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلامًا حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: احلقوا كله أو اتركه كله إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم." انتهى. "الشرح الممتع" (1/167).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة