أفادني فضيلتكم ردا على سؤال رقم 106328 أنه لا يقع علي شيء من الطلاق ، لأنه وقع في طهر جامعت فيه زوجتي ، ولكن بعد شهر من الطلاق علمت أن زوجتي حامل ، وسقط هذا الحمل قبل أن يتم شهران ، وأنا وزوجتي لم نعلم بالحمل إلا بعد الطلاق ، هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟
الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه
السؤال: 107051
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الطلاق إذا كان في الحمل فإنه يقع ولو كان الزوجان لا يعلمان بالحمل ، لكن إن وقع الشك في الطلاق هل كان مع وجود الحمل أو قبله ، فإن الأصل عدم وجود الحمل ، فلا يقع الطلاق ، على القول الذي سبق بيانه ، وهو أن الطلاق لا يقع إذا كان في طهر جامع الرجل أهله فيه.
ثانيا :
إذا حصل الجزم بوجود الحمل أثناء التلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق يقع .
ثالثا :
عدة الحامل إلى وضع الحمل ، فإن وضعت سقطا ، وتبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد أو رجل ، فإن العدة تنتهي بذلك ، ولا يملك الرجل أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد.
قال في “كشاف القناع” (5/413) : “والحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص … لكن لو وضعت مضغة لم يظهر فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة ؛ لأنه حمل فيدخل في عموم النص ” انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين :
“وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً ” انتهى من رسالة “أحكام الدماء الطبيعية” .
وما دامت زوجتك وضعت حملها بعد شهرين من الحمل ، فالعدة لا تنقضي بذلك ، بل تعتد بثلاث حيضات ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب