0 / 0
177,59813/03/2008

حضانة الأولاد لمن مات زوجها ورغبت في الزواج

السؤال: 107472

مات زوجي ، فمع من يعيش أبناؤنا ، معي أم مع أهل زوجي ؟ وماذا إذا أردت أن أعود إلى بلدي ، فهل لي أن أصطحب أبنائي معي أم أن الواجب تركهم مع أهل زوجي ؟ هل لأهل زوجي الحق في تربية أبنائي ؟ هل للزوجة الحق في تربية الأبناء حتى لو رغبت في الزواج ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
حضانة الأولاد الصغار ، هي حفظهم وتربيتهم والقيام على مصالحهم ، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم .
وقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أولادها قبل سن التمييز إذا حصل طلاق بينها وبين زوجها ، أو حصلت له وفاة .
ففي "الموسوعة الفقهية" (17/301 ، 302) :
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة لأم الطفل باتفاق ؛ لما ورد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي) . انتهى .
والواجب في الحضانة أن ينظر إلى مصلحة الطفل ، فقد يكون الأحق بالحضانة فاسقاً أو عاجزاً عن تربية الولد والقيام على مصالحه ، أو مهملاً مضيعاً للولد ، فهنا تنتقل الحضانة إلى من بعده.
قال ابن القيم رحمه الله :
ودل الحديث – أي : حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) – على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد : فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع .
"زاد المعاد" (5/435) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بقي مع أحدهما : كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه : فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ، ولا يُصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه .
"الشرح الممتع" (13/545) .
وانظري جواب السؤال رقم (20473) .
وإذا تزوجت الأم سقط حقها في حضانة أولادها ، بإجماع العلماء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (20705) .
وقد اختلف الفقهاء في تحديد من ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم ، فذهب جمهورهم إلى أنها تنتقل إلى أم الأم ، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، فقالا بانتقالها إلى الأب ، ثم إذا استويا اثنان في القرب من الولد فجهة الأب هي المقدمة ، فأم الأب تقدم على أم الأم ، والعمة تقدم على الخالة .. وهكذا .
فقال رحمه الله : … بخلاف الصغير ، فإن الأم أصلح له من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغير ، وأخبر بتغذيته ، وحمله ، وأصبر على ذلك ، وأرحم به ، فهي أقدر ، وأخبر ، وأرحم ، وأصبر ، في هذا الموضع ، فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع .
ولكن يبقى " تنقيح المناط " : هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة ؟ أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للعلماء . يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم : مثل أم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأم ، والأخت من الأب ، ومثل العمة ، والخالة ، ونحو ذلك ، هذا فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، وأرجح القولين في الحجة : تقديم نساء العصبة ، وهو الذي ذكره " الخرقي " في " مختصره " في العمة والخالة ، وعلى هذا : أم الأب مقدَّمة على أم الأم ، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة ، كما تقدم ، وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال … .
ولم يقدِّم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام ، فمن قدمهن في الحضانة : فقد خالف أصول الشريعة ، ولكن قدَّم الأم لأنها امرأة ، وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال ، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد ، كما قدَّم الأم على الأب ، وتقديم أخواته على إخوته ، وعماته على أعمامه ، وخالاته على أخواله ، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح ، وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب : فمخالف للأصول ، والعقول .
"مجموع الفتاوى" (34/122 ، 123) .
وأما سفرك بأبنائك : فقد سبق في جواب السؤال رقم (21612) أنه إذا لم يكن عليهم مضرة في هذا السفر ، فالحضانة حق لك ولا تسقط بالسفر .
وخلاصة ما سبق :
1. أنتِ أحق بأولادك من أهل زوجك ، حضانةً ، ورعاية ، وتربية .
2. تسقط عنك حضانة أولادك إن تزوجتِ ، وينتقل الأولاد إلى أم أبيهم ، فإن لم توجد : فأم الأم.
3. لا حرج في سفرك مع أولادك إذا لم يكن في هذا السفر ضرر عليهم .
والذي ننصحك به :
هو حسن التربية والعناية بأولادك ، والإحسان لأهل زوجك وعدم قطيعتهم ، وعدم قطع أولادك عنهم ، وأن تفكري جديّاً بالزواج ؛ لأن فيه إعفافاً لك ، ولن تنقطع صلتك بأولادك ، ولعل الله تعالى أن يرزقك ذرية أخرى طيبة صالحة .

والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android