ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر ، والأمر بالجهاد ، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر ، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد ؟.
هل نأخذ بالتدرج في تطبيق الأحكام
السؤال: 10845
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها ، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها ، كما كان ذلك في أول الإسلام ، فالخمر مثلاً يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداءً ، ومن اعتقد غير ذلك – وهو عالم بتحريمها – فهو مرتد ؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام ، وبالأدلة الشرعية ، وإجماع أهل العلم . وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف ، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه ، أو يسبب له مشقة وحرجاً ، وكل مسألة بحسبها ، فالجهاد مثلاً وجوبه على الشخص ، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة ، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال ، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع ، وقد قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ” .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 238 - 239