حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده فماذا عليه ؟
طاف طواف الإفاضة وهو جنب
السؤال: 109368
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“على هذا الإثم العظيم الكبير حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله .
أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة ، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد كما قال تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) النساء/43 ، وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ، وفي هذا الحال يحرم من الميقات بالعمرة ، ثم يطوف ويسعى ويقصر ، ثم يأتي بطواف الإفاضة وعليه – مع ذلك كله – التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه ، وأن يرى نفسه مقصراً ، مفرطاً في حق الله ، وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذا” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 363، 364) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب