أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (إجارة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك :
1. الإجارة :
المادة الأولى : يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان عن طريق الإيجار منقولات ، أو عقارات ، معلومة ، ومحددة ، ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانوناً .
يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط ؛ كما يمكن أن يكون مصحوباً بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا .
المادة 2 : يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى ” إجارة تشغيلية ” ، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط ، أو على عقد يسمى ” إجارة واقتناء ” عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر .
المادة 3 : لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية ( كبراءات الاختراع ، وحقوق التأليف ، والخدمات المهنية ، وغيرها ) أو حقوق استغلال موارد طبيعية ( كالمعادن ، والنفط ، والغاز ، والموارد الأخرى من هذا النوع ) .
المادة 4 : ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين ، وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما ، ويجب أن يتضمن بنوداً تحدد على الخصوص ما يلي : – نوع العملية ( إجارة تشغيلية ، أو إجارة واقتناء ) .
– تحديد المنقول ، أو العقار المستأجَر ، والهدف من استخدام المستأجِر له .
– التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول ، أو العقار ، عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء .
– قيمة الإيجار ، وكيفيات الأداء ، وتواريخ الاستحقاق .
– مدة الإيجار .
– مصاريف الإصلاح والصيانة .
– مصاريف التأمين .
– حالات فسخ العقد أو شروط تجديده .
عقد إجارة أصدره بنك المغرب المركزي
السؤال: 109625
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
هذه المواد والبنود هي من إصدار ” بنك المغرب المركزي ” ، وقد تمَّ إصدارها بعد إلحاح كثيرين على طلب إنشاء بنوك إسلامية ، فلم يوافَق على طلبهم ، وصدرت هذه المواد والبنود من البنك المركزي المغربي ، موكِلاً مهمة تنفيذها والعمل بها للبنوك الربوية ! وهو ما كان محط إنكار كثيرين من أهل العلم ، وقد طالب هؤلاء العلماء بإنشاء بنوك إسلامية مستقلة عن الربوية ، أو – على الأقل – إخضاع عمل البنوك الربوية في تنفيذ تلك المواد لرقابة شرعية .
وقد أوضحت مذكرة لـ ” بنك المغرب المركزي ” : أن إعداد عقود التمويلات السابق ذكرها قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها ” هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ” (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية .
ثانياً:
ما هو مذكور في تلك المواد يرى بعض المشتغلين بالعلم والفقه أنه جائز ، وقد خالفهم آخرون ورأوا أن في بعضها مخالفةً للشرع ، ومما نراه مخالفاً فيها :
1- ” الإيجار المنتهي بالتمليك ” وهو ما يسميه البنك : “إيجار واقتناء” أي أن عقد الإجارة سينتهي بتملك المستأجر ما كان استأجره ، وهذا العقد غير جائز عند طائفة من الباحثين ، والعلماء المحققين ، ومنهم : هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وانظر كلامهم في جواب السؤال رقم : (14304 ) .
2- جميع صور التأمين التجاري محرمة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8889) فلا يجوز أن يشتمل عقد الإجارة على مصاريف التأمين .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة