0 / 0
31,10415/05/2008

طلق امرأته ثلاثاً ويريد أن يعيدها إلى عصمته

السؤال: 110488

تشاجرت مع زوجتي وهي حامل في الشهور الأولى للحمل وقلت لها : ” أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ” ، ثم أياما بعد وضعها للحمل قلت لها : أنت طالق وفي رمضان تشاجرت معها وقلت لها : أنت محرمة علي لقد طلقتك … فهل هذا طلاق ؟ وهل يمكن أن أعيد زوجتي إلى عصمتي أم تعتبر الآن مطلقة مني ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قول الرجل لزوجته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، يقع به ثلاث طلقات عند أكثر العلماء ، إلا إذا قصد بالجملة الثانية والثالثة توكيد الأولى ، فتقع طلقة واحدة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، مثل قوله : أنت طالق ثلاثا ، لا يقع به إلا واحدة .
وقولك لها : أنت طالق ، وذلك بعد وضعها للحمل ، يقع به الطلاق ، فتكون هذه هي الطلقة الثانية .
لكن إذا كانت لا تزال في النفاس وقت هذا الطلاق ، فهو طلاق محرم بدعي ، وقد اختلف العلماء في وقوعه ، والذي اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لا يقع .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/58) : ” الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع “انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : “شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 .
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة . أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة ” انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص44) .
فإن كنت لم تسأل أحداً من أهل العلم عن حكم هذه الطلقة الثانية فهي غير واقعة ، أما إن كنت سألت من هو أهل للفتوى فعليك أن تعمل بما أفتاك به .
وقولك في المرة الثالثة : لقد طلقتك ، يقع به الطلاق أيضاً .
وإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ، فقد بانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ـ يعني : الثالثة ـ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة/230 .
ويجب التنبيه إلى أن نكاح التحليل الذي يفعله بعض الناس ، حتى تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول ، محرم ملعون فاعله ، ونكاح غير صحيح ، لا تحل به المرأة لزوجها الأول.
وانظر جواب السؤال (109245) .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android