0 / 0
10,40123/05/2011

الإرضاع بقصد حصول المحرمية

السؤال: 111404

امرأتي حامل هي وأختها (التي تبين لها أن الجنين أنثى) وينويان إرضاع هذه البنت وولدي عمدا إن قدر الله لي ولدا ، وذلك لاجتناب مسألة الخلوة مع بنات الخالة وأولاد الخالة فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في إرضاع زوجتك لبنت أختها ، وإرضاع أختها لابنها ، وإذا كانت الرضعات خمسا ، وتم ذلك في الحولين ، صارت البنت أختا من الرضاع لجميع أولادك أنت وزوجتك ، وصار ابنك أخا من الرضاع لجميع أولاد خالته وزوجها .
فالرّضاع المُحَرِّم له شرطان :
الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) رواه مسلم (1452).
الثاني : أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ) رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم 7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
وإرضاع الأولاد بقصد حصول المحرمية بينهم ، لا حرج فيه ؛ لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة ، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً ليصير محرماً لها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android