0 / 0

للصائم أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر وليس له أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس

السؤال: 111513

1- لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ، فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم . 2- من أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لا فصيامه صحيح . السؤال : لماذا يجب القضاء في المسألة الأولى ولا يجب في الثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يقضي الصائم إذا أفطر وهو شاك في الغروب لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 ، والليل يبدأ من غروب الشمس , وهو كان على يقين أنه في نهار فلا يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ، لأن الأصل بقاء النهار ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن .
ولا يقضي الصائم إذا أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر ، لقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187 ، فقد قال تعالى : ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) البقرة: من الآية187 . مما يدل على جواز الأكل والشرب قبل تيقن طلوع الفجر, ولأنه كان على يقين أنه في ليل فلا يحرم عليه الأكل إلا إذا تيقن طلوع الفجر ، لأن الأصل بقاء الليل .
وينظر جواب السؤال رقم (38543) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android