0 / 0
6,16109/02/2008

اشترط على زوج ابنته بقاء ابنته في بيته لخدمته ثم حصل بينهما منازعات

السؤال: 111850

رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته ، وقبل الزوج ذلك ، ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت ، ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ، والبنت تطلب اللحاق بزوجها . فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ، وبينوا فيه الصحيح ؛ ومنها الذي يتعين الوفاء به ، والمعتبر منها وغير المعتبر ، وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله ، والتي منها ما يصح معه النكاح .
وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .
إذا علم هذا ؛ فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له ، ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة ، وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما ، والزوجة راضية بزوجها ؛ لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته” انتهى .
“فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ” (10/151) .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android