ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟
هل تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاع؟
السؤال: 111903
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب ، لكنه حرام من جهة الصهر . ولأن الله تعالى قال في القرآن : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23، والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب .
وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ، ولا تكشف وجهها له ، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل له بالزواج احتياطاً ، لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء” انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
فتاوى المرأة المسلمة” (2/841، 842) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب