0 / 0
6,63705/04/2008

عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول

السؤال: 111907

شاب عقد على فتاة ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، وكان قد دفع لها مبلغ الصداق ، وكتب على نفسه مبلغاً آخر مؤجلاً في نفس العقد ؛ ما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"إذا عقد على امرأة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وكان قد سَمَّى وحدد لها صداقاً فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ، ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/237 .
فينتصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول ، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه ، ما دام أنه سَمَّى وحدد ، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر ، فلا حرج في ذلك" انتهى .
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/738) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android