له ديون 700 دولار، فهل تجب عليه الزكاة؟
السؤال: 112076
لدي حوالي 700 دولار هل يجب عليها الزكاة (كم هو النصاب بالدولار تقريبا) ؟ مع العلم أنها لم تكن بحوزتي ، وإنما كسلف عند أمي وأخي . فهل يجب عليها الزكاة ؟ وإذا تجمد هذا المال دون زيادة أو نقصان أو بنقصان هل يجب عليه الزكاة كل سنة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نصاب الزكاة في النقود ، يقدر بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة ، والأقل قيمةً الآن
هو نصاب الفضة 595 جم ، فإذا بلغت النقود قيمة 595 جم من الفضة وجبت فيها الزكاة
إذا مرت عليها سنة هجرية كاملة ، وهي في ملك صاحبها .
وعلى هذا فالمبلغ الذي معك (700) دولار ، تجب فيه الزكاة لأنه أكثر من النصاب .
وانظر جواب السؤال رقم (2795) .
وإذا كانت النقود البالغة النصاب “مجمدة” لا تزيد ولا تنقص ، أو كانت تنقص قيمتها ،
أو تنقص بالأخذ منها ، فالزكاة واجبة فيها أيضاً ، ما دامت لم تنقص عن النصاب ومرت
عليها سنة ، ولكن ما تم إنفاقه خلال السنة لا زكاة فيه ، وقد سئل علماء اللجنة
الدائمة للإفتاء عن مال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة ، وحال عليه الحول ،
هل تجب فيه الزكاة؟
فأجابوا : “إذا تم الحول من حين ملكه ، وبلغ نصاباً ، وجبت فيه الزكاة”
انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/273) .
وكون هذا المال كان دَيْناً على والدتك وأخيك ، فقد سبق في جواب السؤال رقم (1117)
أن الدين إذا كان على قادر على السداد وباذل للدين غير مماطل ، فالزكاة واجبة فيه
كل عام ، لأنه بمنزلة المال الذي في يد صاحبه ، أما إذا كان الدين على فقير أو
مماطل ، فلا زكاة فيه ، لكن الأحوط إذا استلمه صاحبه أن يخرج زكاته عن سنة واحدة ،
ولو كان قد بقى عند المدين عدة سنوات .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة