هل الزواج المدني جائز في الإسلام ؟
حكم الزواج المدني
السؤال: 113867
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الزواج في الإسلام له أركان وشروط ، إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخطاب : قبلت الزواج من فلانة .
ومن شروط النكاح : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ورواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما بلفظ : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان ، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد .
والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية ، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب ؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب . وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح ، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره ، فلا يجوز الإقدام عليه ، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه ، أو أن يضطر الإنسان إليه ، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية ، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة ، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع ، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية ، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب