0 / 0

حكم الزواج من أخت من رضعت معه

السؤال: 113957

زواج أخت الأخت من الرضاعة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من كان له أخت من الرضاع ، رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية ، فله أن يتزوج بأختها ، لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط ، دون بقية أخواتها .
وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها ، فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android