تنزيل
0 / 0
35,43023/05/2008

تريد الطلاق من غير سبب فهل يسترد المهر

السؤال: 117780

تزوجت من إحدى قريباتي ولم أبق معها إلا فترة قصيرة ، ظهرت بعض المشكلات بسبب عدم احترامها لي ، وعدم قبولها لما أقول لها من النصائح الدينية والاجتماعية .
ثم سافرت بسبب عملي ، وأنهيت لها إجراءات التأشيرة حتى تلحق بي .
ولكنها رفضت السفر إلي ، وتصر على طلب الطلاق ، وحاولت الإصلاح عدة مرات ، وتدخل بعض الأقارب للإصلاح ولكن بلا فائدة .
سؤالي :
هل يحقق لها أن تأخذ المؤخر ؟ مع العلم أنها هي التي تلح على الانفصال .
ما هي حقوقي عليها قبل وعند الانفصال ؟ .
وهل يحق لي مطالبتها بالذهب الذي قدم بالعرس والخطبة ؟ .
وهل يحق لي أن أطالبهم بالتكاليف التي دفعتها للسفارة من أجل إخراج الفيزا والتي كلفتني أكثر من 3000 دولار ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر ، ومن هذه الحقوق : طاعة الزوجة
لزوجها ، وانتقالها إليه ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، ووجوب المسكن والنفقة لها ،
إلى غير ذلك من الحقوق التي سبق بيانها في الجواب رقم
10680.
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود
(2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
ثالثا :
إذا لم ترغب في طلاق زوجتك ، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق ، فلك أن تأبى
الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر ، أو الذهب ، أو جميع ما دفعت
من الذهب وغيره .
وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم ، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم ، فلو اكتفيت
باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا ، وينظر جواب السؤال رقم (26247)
.
ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا ، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك
.
والله أعلم .
 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android