0 / 0
12,48612/06/2008

حكم أخذ سلفة من الشركة لشراء سيارة مع دفع 4.5% رسوما إدارية

السؤال: 118417

أنا موظف أعمل لدى إحدى الشركات ، أرغب بامتلاك سيارة وهي من ضروريات عملي ، وقد أقرت الشركة نظاماً خاصاً لتسليف الموظف قيمة السيارة التي يرغب شراءها ، على أن يتم نقل ملكية السيارة للشركة حين يتم سداد كامل القيمة ، ومن ثم تنقل ملكية السيارة إلى الموظف ، ويضاف إلى القيمة الأصلية نسبة مقدرة بـ 4.5% تدفع مرة واحدة ، وتعتبر كرسوم إدارية – بحسب رؤية الشركة – بحيث تعطي الشركة للمعقب (وهو موظف رسمي لدى الشركة) الذي سيقوم بنقل ملكية السيارة إلى الشركة بدل أتعابه ، وبعد ذلك يتم تحميل الموظف كافة التكاليف الإضافية كالتأمين والرسوم المتعلقة بالمرور ، وكل ذلك والسيارة باسم الشركة ، وفي حال ترك الموظف الشركة يتم بيع السيارة ، وتأخذ الشركة المستحق لها ، وتعيد المتبقي للموظف – في حال بقاء شيء من المبلغ – ، كما أن الموظف يتحمل كافة مصاريف السيارة خلال فترة استهلاكه لها ، كما سيتحمل الموظف بطبيعة الحال مصاريف نقل ملكية السيارة لحسابه بعد انقضاء السداد . وكل ذلك لا يكون بناءً على عقد واضح بين الموظف والشركة ، وإنما بنود عامة أقرتها الشركة .
والسؤال : ما رأي فضيلتكم بما ورد ، هل هو أحد القروض الجائزة ؟ ، وإن لم يكن كذلك فما هي الصيغة الجائزة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المعاملة تتم عن طريق إحدى صورتين :
الأولى : أن يكون العقد الذي بين الشركة والموظف عقد قرض ، وحينئذ فليس لها أن تأخذ منه نسبة (4.5%) ؛ لأن ذلك من القرض الذي يجر نفعا للشركة ، وهو ربا . وليست هذه رسوم إدارية كما تزعم الشركة ، فإن شراء السيارة ونقل ملكيتها إلى الشركة لو استؤجر له إنسان لم يكلف ذلك إلا شيئا قليلا ، فلا وجه لجعل ذلك نسبة من ثمن السيارة .
وهذه المعاملة لا تختلف كثيرا عن معاملات البنوك الربوية ، إلا من جهة قلة الفائدة الربوية عن نظيرتها في البنوك .
الصورة الثانية : أن تشتري الشركة السيارة التي يريدها الموظف – نقدا أو تقسيطا- ، فإذا ملكتها وحازتها باعتها على الموظف بثمن مقسط ، ولها أن تحتفظ بأوراق السيارة حتى يسدد الموظف ما عليه ، وتكون السيارة مرهونة للشركة ، فلا يستطيع الموظف بيعها .
وفي حال ترك الموظف للشركة ، وعدم تسديده لما بقي عليه من الدين ، تتولى الشركة بيع السيارة (الرهن) لتستوفي منه ما بقي من حقها ، ويكون الباقي لمالكها وهو الموظف .
وهذا هو البديل المشروع في هذه المعاملة .
وللشركة أن تقرض الموظف قرضا حسنا ، بلا فوائد ، فتعطيه قدرا من المال يشتري به السيارة ، ويسدد قرضه على دفعات تحسم من راتبه شهريا ، وهذا معمول به في كثير من المؤسسات .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android