0 / 0
152,06605/07/2008

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة هل هو رجعي أم بائن؟

السؤال: 118557

عقدت قراني على فتاة ، واختليت بها أكثر من مرة ولفترات طويلة ، وحدثت بينا تقريباً معاشرة دون الدخول ، ثم طلقتها ، هل من حقي أن أراجعها دون عقد ومهر جديد أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة ، فهو طلاق بائن ، لا رجعة فيه ، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد ، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة ، والولي وحضور الشاهدين .
وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة ، وقبل الدخول ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن ، كالأول .
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/107) في شروط الرجعة :
" الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة ، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك ، وهذا بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة ؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول ، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة ، ولا تكفي الخلوة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ، في شروط الرجعة : " كون المرأة مدخولا بها ، وإذا قيل : مدخولا بها ، أي قد جامعها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وإذا لم يكن لها عدة ، فلا رجعة ؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول : أنت طالق ، تطلق وتبين منه ، ولا عدة له عليها .
أو تكون مخلوّا بها ، والخالي هو الزوج ، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول ، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة ؛ لأنه لا يوجد عدة ، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق " انتهى من "الشرح الممتع" (13/182) .

ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور ، فتعقد عقدا جديدا ، ولكما أن تتفقا على مهر يسير .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (97229) .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android