0 / 0

أنهى الشركة وله بضاعة اتفق على أخذ ثمنها على سنوات ، فهل تلزمه زكاتها ؟

السؤال: 119047

كنت شريكاً في التجارة مع أخي ، ثم قررت الانفصال ، وكان نصيبي من البضاعة الموجودة في المستودع ما يقابل مليون ، واتفقنا أن يسدد لي حصتي لعدة سنوات ، وخلال هذه الفترة لا دخل لي في بضاعتي ، ولكن أخي يتجر فيها إلى أن يسدد لي حصتي ، فعلى من تكون الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا اتفقت مع أخيك على أن يسدد لك مليوناً مثلاً – هي ثمن البضاعة- ، على أقساط لعدة سنوات ، فإن هذا المبلغ يكون دَيْناً لك على أخيك ، فيزكى زكاة الدَّيْن ، وفيها تفصيل معروف ، وهو :
1. أن الدَّيْن إن كان على شخص مليء – أي : قادر على سداد الدين غير جاحد له – ، فإن الدين تزكيه كل سنة ، كما لو كان المال موجودا معك .
ويجوز تأخير إخراج الزكاة حينئذ إلى قبض المال ، فإن قبضته زكيته لما مرَّ من السنين .
2. وإن كان الدَّيْن على مماطل أو جاحد أو فقير معسر لا يستطيع سداده ، فلا تلزم زكاته حتى تقبضه ، فإن قبضته بدأت في حساب الحول من يوم قبضه ، وإن زكيته حين قبضه لسنة واحدة ، فهو أحسن وأحوط .
وأما البضاعة التي كانت لك ، فزكاتها واجبة على شريكك ، لأنه اشتراها منك وصارت ملكاً له يوم أن اتفق معك أن يعطيك ثمنها .
وينظر : "المغني" (2/345) ، "الموسوعة الفقهية" (23/238) ، وجواب السؤال رقم (84005) ، ورقم (1346) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android