0 / 0

إذا تزوج امرأة ودخل بها صار محرما لبناتها وبنات أولادها

السؤال: 119165

شخص تزوج أبوه امرأتين ، ولأبيه بنات من زوجته الثانية ، وتوفي أبوه وأتى رجل وتزوج امرأة أبيه التي تكون خالة الشخص ، فهل أخواته من أبيه محرمات على زوج خالته أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات ، فإنه يكون محرماً لهن إذا دخل بأمهن ؛ لقوله تعالى في بيان المحرّمات : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) النساء/23 .
والربيبة بنت الزوجة ، ولا يشترط أن تتربى في حجر الزوج الجديد ، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب ، فلا يكون شرطاً .
وقد اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن الربيبة في حجره . تفسير القرطبي (5/101) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/367) : " إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبداً التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ – إلى قوله – : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 .
والربيبة هنا : بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها ، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه " انتهى .
وعليه ؛ فالرجل المسؤول عنه إذا تزوج المرأة ودخل بها ، صار محرماً لجميع بناتها وبنات أولادها إن وجدن .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android