0 / 0
7,69111/07/2008

التصدق من أجرة الحجامة

السؤال: 119717

أتقاضى أجرًا محددًا مقابل الحجامة ، هل يجوز أن أتصدق من هذا المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم : أن التكسب بالحجامة غير محرم ، وغايته أن يكون مكروها كراهة تنزيه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (71303) .
وبناء عليه : لا حرج في التصدق من أجرة الحجام ، فهو مال حلال ، اكتسبه بطريق حلال ، فيجوز له إنفاقه في الوجوه المشروعة .

وقد روى الترمذي (1277) عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ [أي : أجرته] ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ ، حَتَّى قَالَ : ( اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ) وصححه ابن الملقن في “البدر المنير” (9/403) ، والألباني في “صحيح الترمذي” .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” قول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام : ( أطعمه رقيقك ) : دليل على إباحة كسبه , إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله , فإن الرقيق آدميون , يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى ، كما يحرم على الأحرار ” انتهى .
“المغني” (5/313) .

وروى ابن أبي شيبة (5/115) عن عطاء قال : دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه , قال : يا ابن عباس ! ما تصنع بخراج هذا ؟ [ يعني الأجرة التي يأخذها الغلام مقابل الحجامة ]
قال : آكله وأوكله , وأشار بيده إلى فيه .
فإذا جاز إطعام الناس من كسب الحجامة ، جاز التصدق منه .
وينظر للفائدة جواب رقم : (21406) .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android