إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله وأقاربه بقوله لقد طلقتها مع وجود نية الطلاق عنده بدليل ذهابه للقاضي لطلاقها ، ولم يتم الطلاق لعدم اتفاق الطرفين على حضانة الأولاد ، فما حكم الشرع في زوج يشيع بين الناس قائلا طلقتها خلاص؟
إذا قال الزوج : طلقت زوجتي وهو كاذب أو لا ينوي الطلاق
السؤال: 120315
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا قال الزوج عن زوجته : لقد طلقتها ، وقع الطلاق ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ، وسواء كان صادقا أو كاذبا ؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/306) : ” ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء ، ولو قال : قد طلقتها ، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق ، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله : ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع …
فأما إن قال : طلقتها ، وأراد الكذب ، طَلُقَتْ ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية ” انتهى .
والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي ، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب