هل يجوز للقاضي المسلم أن ينفذ (أو يلجأ إلى) إجراءات الخلع بمبادرة من طرف واحد، من الزوجة التي تعيش بعيدا عن زوجها، وفي غيابه؟.
نعم يجوز ذلك ، لأن للقاضي سلطة التفريق بين الزوجين إذا تحقق لديه استحالة العشرة الزوجية بشكل مستقيم وأن الزوجة تتضرر من هجران زوجها لها جنسيا واقتصاديا واجتماعيا . والقاضي يقدر الأمر من خلال دراسة كل قضية ومعرفة ملابساتها وظروفها . وغياب الزوج لا يؤثر على إجراءات الفسخ .