0 / 0

تريد الزواج بآخر بعد انفصالها بسنة عن زوجها المرتد

السؤال: 122665

يوجد أخت مسلمة متزوجة وزوجها خرج عن دين الإسلام ولفظ بذلك أمام محكمة (ليست محكمة إسلامية) ولم يحدد ديانته الأخرى وهذا منذ سنة وانفصلت زوجته منذ ذلك الوقت فهل تعتبر طالق شرعا أم لا؟ وهل يحق لها شرعا أن تتزوج بآخر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما ، غير أن بعضهم ذهب إلى أنه ينفسخ النكاح في الحال ، وذهب آخرون إلى أنه ينفسخ بانقضاء العدة ، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بينهما باقٍ ، فإن أصر على ردته حتى انقضت العدة انفسخ النكاح بينهما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين ” انتهى .

“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (12/116) .

وذهب بعض العلماء ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن الزوجة بعد انقضاء عدتها تملك أمر نفسها ، فإن شاءت أن تفسخ النكاح فلها ذلك ، وإن شاءت أن تنتظر زوجها لعله يرجع إلى الإسلام فلها ذلك أيضاً ، وهذا القول الأخير هو ما نختاره ونرى أنه أقرب الأقوال إلى الأدلة الشرعية .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (21690) .

وعلى أي قول من هذه الأقوال فللمرأة المسؤول عنها أن تتزوج بمن شاءت ، لأن الظاهر أن عدتها من زوجها قد انتهت .

ولكن ينبغي أن تسعى للحصول على ما يفيد فسخ النكاح أو الطلاق في الأوراق الرسمية .

وننصحها بالرجوع إلى المركز الإسلامي في بلدها ، للنظر في ردة زوجها ثم في حصول فسخ النكاح .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android